العلامة الحلي
121
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وكذا يجوز الاستئجار لتطيين السطوح والحيطان وتجصيصها . ويقدّر بالزمان ، ولا يجوز على عمل معيّن ؛ لأنّ الطين يختلف بالرقّة والثخن ، وأرض السطح تختلف ، فبعضها عال وبعضها نازل ، وكذا الحيطان ، فلم يجز إلّا على مدّة معيّنة . مسألة 605 : يجوز الاستئجار لكحل العين ؛ لأنّه عمل سائغ ويمكن تسليمه ، وفيه منفعة مقصودة . ويقدّر بالزمان خاصّة ؛ لأنّ العمل غير مضبوط ، فإنّ قدر الدواء لا ينضبط ، ويختلف بحسب الحاجة . ولا يجوز التقدير بالبرء ؛ لأنّ ذلك من اللّه تعالى ، وهو غير معلوم الحصول ، ولو علم فهو مجهول ؛ لأنّ وقته غير منضبط ولا عمله ، فإن برئت عينه قبل تمام المدّة انفسخ العقد في الباقي . وإذا قدّر بالزمان ، افتقر إلى بيان قدر ما يكحله في كلّ يوم إمّا مرّة أو مرّتين . وقال بعض العامّة : يجوز التقدير بالبرء ؛ لأنّ أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء « 1 » . والتحقيق منعه . نعم ، يجوز ذلك على وجه الجعالة دون الإجارة ؛ لأنّ الإجارة لا بدّ فيها من تعيين العمل إمّا بالمدّة المضبوطة ، أو بضبط العمل نفسه إن كان ممّا يمكن ضبطه ، وأمّا الجعالة فتجوز على المجهول ، كردّ الآبق والضالّ ، وحديث أبي سعيد في الرواية إنّما كان على سبيل الجعالة دون الإجارة .
--> ( 1 ) المغني 6 : 137 ، الشرح الكبير 6 : 81 ، وراجع : الهامش ( 4 ) من ص 108 .